الإمام أحمد بن حنبل
29
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ ، « 1 » .
--> ( 1 ) إسناده حسن ، زينب بنت كعب هي عمةِ سعد بن إسحاق ، وزوجة أبي سعيد الخدري ، وقد روت الحديث عن فُريعة بنتِ مالك ، وهي أختُ أبي سعيد الخُدري ، وصحَّح الترمذي حديثَها ، وجوَّد الحافظُ إسناداً فيه زينبُ هذه ، وقد قيل : لها صحبة . وبقية رجاله ثقات . وأخرجه المزي في " تهذيبه " ( في ترجمة فُرَيْعة ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي عقب الرواية ( 1204 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 78 / 3 ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 1087 ) ، وابن عبد البَرّ في " التمهيد " 30 / 21 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعملُ على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، لم يَرَوْا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم : للمرأة أن تعتدَّ حيث شاءت ، وإن لم تعتدَّ في بيت زوجها . والقول الأول أصحُّ . وأخرجه ابن سعد 367 / 8 ، والنسائي في " الكبرى " ( 5722 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3641 ) و ( 3642 ) و ( 3650 ) ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 1076 ) و ( 1077 ) و ( 1078 ) ، والحاكم 208 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 434 / 7 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 31 / 21 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، به . وأخرجه مطولًا ومختصراً مالك - كما في " الموطأ " / 2 ( 591 ) ( رواية يحيى ابن يحيى ) ، و ( 1707 ) ( رواية الزُّهري ) ، و ( 592 ) ( رواية محمد بن الحسن ) - ومن طريقه الشافعي في " مسنده " 53 / 2 - 54 ( بترتيب السندي ) ، وفي " الرسالة " ( 1214 ) ، وفي " الأم " 208 / 5 - 209 ، وابن سعد 368 / 8 ، وأبو داود